سلوى
عدد المساهمات : 17 تاريخ التسجيل : 11/02/2010
| موضوع: صلاة الزوجة مع زوجها وكيفيتها الإثنين فبراير 15, 2010 10:13 am | |
| [b][b][b][size=21]الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح . [/b][/b][/size][/b] [b][b][b][size=21]و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة " [/b][/b][/b][/size]
[b][b][b][size=21]وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى. [/b][/b][/b]
[b][b][b]الإسلام سؤال وجواب[/b][/b][/b]فتاوى المرأة المسلمة للشيخ ابن باز ص 57[b][b][b][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/b][/b][/b] [b][b][b]حال المرأة في الصلاة ولو مع زوجها يختلف عن حالها في غير الصلاة ، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، سواء للرجل أو المرأة ، ولا تصح صلاتها بدون ذلك ، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود (الصلاة/546) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 596 ) [/b][/b][/b]
[b][b][b]والمعنى : أي لا تصح صلاة المرأة البالغة ، إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة . [/b][/b] [/b] [b][b][b]قال شيخ الإسلام : والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، .. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة . أهـ انظر مجموع الفتاوى ج/22 ص/109 [/b][/b][/b] [b][b][b]وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفان ، يراجع جواب سؤال رقم (1046) في عورة المرأة التي يجب سترها في الصلاة .[/b][/b][/b][b][b][b][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/b][/b][/b] [b][b][b]يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه .[/b][/b][/b] [b][b][b]ومما يدل على ذلك ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )[/b][/b][/b] [b][b][b]قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .[/b][/b][/b]
[b][b][b]وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .[/b][/b][/b][/size] | |
|
رجب العميشي مشرف
عدد المساهمات : 950 تاريخ التسجيل : 22/11/2009 العمر : 50 الموقع : الاستاذ رجب ابو الدهبhttp://ragab2010.yoo7.com
| موضوع: رد: صلاة الزوجة مع زوجها وكيفيتها الثلاثاء فبراير 16, 2010 10:08 pm | |
| | |
|