محب المصطفى عضو متميز
عدد المساهمات : 39 تاريخ التسجيل : 16/11/2009
| موضوع: كشف الالتباس فى مسائل الحيض والنفاس /2 السبت يناير 23, 2010 12:11 pm | |
| [size=25]س6/ ما هو مذهب المسلمين في المرأة إذا حاضت باعتبار قربها من عدمه ؟
ج6/ أقول إن هذه الشريعة العظيمة وسط بين الشرائع قبلها كما قال تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم ، فالمسلمون يتعاملون مع المرأة إذا حاضت تعاملاً وسطاً بين الأمتين الضالتين المغضوب عليهما اليهود والنصارى ، يوضح ذلك جلياً حديث أنس في الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فقوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء " رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا مع الحائض أي شيء ، فجاءت شريعتنا المعظمة فقالت اصنعوا كل شيء من مجالسة ومؤاكلة وتقبيل ومباشرة وضم ومبيت بجوارها على فراشها كل ذلك جائز لأنه داخل في عموم ( كل ) لكن لا تقف عند ذلك كما وقفت النصارى ولكن لابد من القيد الآخر في الحديث وهو قوله ( إلا النكاح ) وهذا فيه رد على النصارى الذين أباحوا جماعها ، فانظر إلى هذه الشريعة العظيمة فإنها بالحق من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، إن هذه الشريعة أعطت المرأة حقها كاملاً فلن تجد البشرية شريعة أعطت كل ذي حقٍ حقه كشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند ربه جل وعلا ، فالعجب من بعض النساء اللاتي يقلن نحن نطالب بحقوقنا فإن الإسلام لم يعطينا حقوقنا كاملة ، وهذه الكلمة لا يقولها إلا جاهل بحقيقة الإسلام أو هو صاحب شهوةٍ يريد إنفاذها والإسلام يمنعه من مواقعتها ويقف في وجهه . فقال : لابد من إبعاد هذا الدين عن طريقنا حتى نفعل ما نشاء بلا قيود ولا تعقيد ، فبدأ يتشدق وينعق كما ينعق الغراب :- الإسلام يدعو إلى الرجعية والتأخر ، الإسلام لا يصلح للقرن العشرين ، الإسلام لم يعط المرأة حقوقها ….. الخ هذه الكلمات التي نعرفها من هؤلاء ، وفتحت كثير من نساء المسلمين قلبها لهذه الدعاوى وبدأت تجلب بخيلها ورجلها وتقول : نعم نحن نطالب بحقوقنا . ونقول لها : أختاه قفي إني أقولها بصوت مرتفع إن كنت تريدين حقوقاً زائدة على ما جاء في الشريعة الإسلامية فاذهبي إلى شريعة أخرى تعطيك هذه الحقوق ولا هوادة في ذلك فشريعتنا كاملة
مكملة وليست مورداً للأخذ والرد وإنما علينا الاستسلام لما جاء فيها وما كان لنا أن نختار لأنفسنا بعد اختيار الله لنا فاذهبي إلى اليهود أو النصارى حتى تجدي حقوقك التي تريدينها من كشف الوجه وقيادة السيارة والاختلاط بالرجال ومواقعة الفواحش وسقوط قوامة الزوج والأب ، وحتى تخرجي كما شئت وعلى أي صفة شئت ، وتصاحبين من شئت ، وتلعبين مع أي فرد شئت ، وينزو عليك صاحبك متى شئت ، وتلبسين ما شئت ، كل هذه الأشياء التي تزعمين أنها حقوق لك لن تجديها في الإسلام ولا استعداد عندنا أن تطالبين بها وأنت تنتسبين لشريعة الإسلام ، فاذهبي للنصارى أو المجوس أو الصابئة أو إلى من شئت فإنك تجدين ذلك متوافراً عندهم ، أما عندنا نحن المسلمين فلا فإنه ليس عندنا لك إلا العفة والحشمة والحياء وعلو المنزلة بالحجاب والستر وحفظك عن أن تنالك نظرات السفهاء أو تصل إليك أيدي الفساق فأنت عندنا جوهرة مصونة ودرة مكنونة .
والمقصود :- أن الإسلام أجاز صنع كل شيء بالمرأة الحائض إلا النكاح أي الوطء في الفرج ،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض " متفق عليه ،
وعنها رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ "
رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " متفق عليه ،
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرطٍ بعضه عليّ وبعضه عليه وأنا حائض "
متفق عليه ،
فهذا شأن الحائض في هذه الشريعة العظيمة زادها الله شرفاً ورفعة ، فإن قلت : فما تقول في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت إذا حضت نزلت عن المثال – أي الفراش – فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر " فإن هذا الحديث فيه أنه كان يجانبهن ولا يقربنه حتى يطهرن ، فأقول : أشدد يديك بما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا تقاوم في إسنادها ومتنها في صحتها وصراحتها ودعك من هذا الحديث فإنه منكر وإسناده ضعيف كما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى ، ولكن مع القول بأنه مما يحتج به فإنه محمول على أمور :-
الأول : أنهن لا يبدأنه بالقرب ما لم يطلب هو ذلك ، فإن الأحاديث السابقة فيها أنه هو الذي يبتدئ ذلك صلى الله عليه وسلم ،
والثاني : أن القرب والدنو الوارد في الحديث أرادت به الغشيان ،
والثالث : أن هذا يكون في بعض الأوقات دون بعض ، ففي بعض الأوقات لا يقربنه وفي بعضها يقربنه جمعاً بين الأحاديث ، ولكن أنبه هنا أن هذه الأوجه في الجمع هي على فرض أن الحديث مما يحتج به ، وإلا فمع القول بضعفه لا نحتاج لها ،
وهناك وجه رابع : وهو أننا إذا سلمنا صلاحية هذا الحديث للاحتجاج فإنه يكون شاذاً لأنه مخالف لدلالة الأحاديث السابقة وهي في الصحة والصراحة قد بلغت الغاية فإذا كان الحديث ضعيفاً يكون منكراً وإذا كان حسناً يكون شاذاً ، وإن قلت : فماذا تقول في حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . فقال: ما فوق الإزار . فأقول : هذا الحديث ضعيف فقد رواه أبو داود وضعفه وقال : ليس بالقوي ، لأن في إسناده بقية بن الوليد . قال البيهقي : أجمعوا على أنه ليس بحجة ، وكذلك سعيد الأغطش مجهول . والله أعلم ، وعلى كل حال فالمتقرر في الأدلة الصحيحة الصريحة هو أنه يجوز للرجل أن يفعل مع زوجته الحائض كل شيء إلا الوطء في الفرج . والله أعلم .
س7/ ما حكم دم الحيض ؟ وماذا تفعل المرأة إذا أصاب ثوبها شيء منه ؟
ج7/ دم الحيض نجس وذلك لأنه عينٌ أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها والمانع هو النجاسة ، وبناء على ذلك فإنه إذا أصاب ثوبها شيء منه فإنه يجب عليها أن تزيله بما يذهب عينه من لونٍ وريح بقدر المستطاع وذلك لحديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " متفق عليه ، فإذا اجتهدت وبذلت ما في وسعها في إزالته ولكن بقي منه شيء من أثره فإنه لا يضر لحديث " يكفيك الماء ولا يضرك أثره " وسنده ضعيف لكن معناه صحيح ويستدل على ذلك بقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " والقاعدة تقول : [ لا واجب مع العجز ] والله أعلم .
س8/ هل للمرأة سن يحدد بداية حيضها ؟
ج8/ أقول : هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ، ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أن الحكم مرتبط بوجود الدم الذي يحمل صفات دم الحيض كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، فمتى رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض وإن كان قبل تسع سنين إلا أن الغالب أن المرأة قبل التاسعة لا ترى دم الحيض لكن لو رآه بعض النساء فإنه يكون حيضاً ترتبت عليه أحكام الحيض وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو رواية في المذهب وذلك لأن الأدلة في هذا الباب علقت الأحكام على وجود ما يصلح أن يكون حيضاً ، وهي مطلقة عن التحديد بالسنين والأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، إذاً فالمرجع في ذلك إلى الوجود . والله أعلم .
س9/ هل للمرأة سن تعرف به انقطاع دم الحيض ؟
ج9/ أقول : هذه المسألة أيضاً مما اختلف فيه العلماء إلا أن الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة ، وإنما المرجع في هذا إلى حقيقة الانقطاع فإذا انقطع عنها الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فحينئذً ترتفع أحكامه وأما إذا كانت المرأة لا زالت ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فإنها تثبت لها أحكام الحيض حتى ولو بعد الخمسين أو الستين ، وهذا القول رواية في المذهب وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحم الله الجميع رحمةً واسعة وهو الذي صححه صاحب الكافي والإنصاف فلا تسمى المرأة آيسة حتى ينقطع ، وقد تقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والشريعة رتبت الأحكام على وجود ما يصلح أن يكون حيضاً من غير تحديد بسن والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ، فإن قلت : فماذا تقول في قول عائشة رضي الله عنها : إذا المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ؟ فأقول : إن صح ذلك عنها ولا أحسبه كذلك لأنه لا يعرف له أصل ، لكن إن وجد له أصل فإنه محمول على الغالب وإلا فالحس يخالفه وقد رأينا من تحيض وهي في التاسعة والخمسين ، فهذا الأمر مرجعه إلى الوجود والانقطاع فمتى ما رأت المرأة دماً يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض تثبت له أحكام الحيض من غير تحديد بسن لا في بدايته ولا في نهايته ، والله يتولانا وإياك . [/size] | |
|
eid صاحب الموقع (فقير المداحين)
عدد المساهمات : 2673 تاريخ التسجيل : 15/05/2009 الموقع : www.aidjad.yoo7.com
| موضوع: رد وشكر السبت يناير 23, 2010 5:01 pm | |
| | |
|