حكم صلاة العيد:
اختلفوا في ذلك هل هو فرض أم سنة أكدة وإن كان فرض هل هو عين أم على الكفاية فاستدل بأمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم للركب في حديث ابى عمير السابق أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد أبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان وخالفه في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه قال النووي: وجماهير العلماء فقالوا إنها سنة وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية: إنها فرض كفاية وهو قول أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي.
واستدل القائلون بأنها سنة بحديث: (هل عليَّ غيرها قال: لا إلا أن تطوع)
(واستدل القائلون) أنها فرض كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات والظاهر ما قاله الأولون لأنه قد انضم إلا ملازمته صلى اللَّه عليه وآله وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها [ص 383] الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تُلبس من لا جلباب لها ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول اللَّه تعالى {فصل لربك وانحر} فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.....
وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلاً يقول بوجوبها.