قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} /النساء: 11/.
ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: أجازوا إقرار المريض بدين.
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها.
وقال الحسن: إذا قال للمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.
وقال
الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وقال
بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز
إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث).
[ 5719]
ولا
يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا
اتمن خان). وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
أهلها} /النساء: 58/. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو، عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
2598
- حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا نافع بن
مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).
[ 33]