إستحباب خروج جموع المسلمين للعيد حتى النساء:
.ففي الحديث عن أم عطية رضي اللَّه عنها قالت: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة) وفي لفظ: (المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول اللَّه إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها). [رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب]. ولمسلم وأبي داود في رواية: (والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس) وللبخاري: (قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن).
.وعن ابن عباس عند ابن ماجه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين) [وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو مختلف فيه. وقد رواه الطبراني من وجه آخر]. (وذوات الخدور) جمع خدر بكسر الخاء المعجمة وهو ناحية في البيت يجعل عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر وهي المخدرة أي خدرت في الخدر.
قال الشوكانى: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر.
.وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى اللَّه وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن). رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم: (فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن).قال الشوكانى: وفيه أيضاً تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال لأن الاختلاط ربما كان سبباً للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره